السيد تقي الطباطبائي القمي

46

مباني منهاج الصالحين

والا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى وحينئذ ان رضى بالتعيين فهو ، والا أجبره الحاكم عليه ( 1 ) وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما ( 2 ) . [ مسألة 18 : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه ] ( مسألة 18 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه ، بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك . وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور ( 3 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 42